Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 36

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
  3. مسألة [١]: ما هو المراد بالأقراء، الأطهار، أم الحيض؟

تحيضهن، أو أيام أقرائها» قال: وقد رواه نافع بإسناده عن أم سلمة: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها، ثم لتدع الصلاة .. »، وقد روى أيوب الحديث بهذا اللفظ بدون شك؛ فوجب الأخذ به لموافقته لنافع عليه.

وقال البيهقي ﵀: وقد رُوي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في كتاب الحيض، وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها، فبعض الرواة قال فيها: «أيام أقرائها»، وبعضهم قال فيها: «أيام حيضها» أو في معناه، وكل ذلك من جهة الرواة، كل واحد منهم يعبر بما يقع له، والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الأقراء، والله أعلم.

٦) قالوا: استدلال المخالف بالآية: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة:٢٢٨] لا يدل على أنَّ الأقراء الحيض؛ لأنَّ المرأة إذا كتمت مجيء الحيض فقد كتمت انقضاء الطهر.

٧) وقالوا: استدلال المخالف بالآية: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] ليس فيه أنَّ الأقراء الحيض، وإنما فيه أنَّ التي لا تحيض تعتد بالأشهر.

ونحن نقول: الأطهار لا يمكن وجودها إلا مع الحيض، والقول الأول هو الصواب.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 36 (SanadKitab #165, hlm. urut 4742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.