Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 46

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
  3. مسألة [١]: عدة الأمة.

التنصيف؛ فهذا القول هو الصواب.

• وإذا كانت العدة من طلاق، وهي من غير ذوات الأقراء؛ فعدتها ثلاثة أشهر عند ابن سيرين، والظاهرية، ووافقهم على هذا في هذه المسألة الحسن، ومجاهد، وعمر بن عبدالعزيز، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، والشافعي في قولٍ، وأحمد في رواية، وهو الصحيح.

• وقال بعضهم: تعتد بشهرين؛ لأنَّ ذلك بدل القُرءين. وهو قول عطاء، والزهري، وإسحاق، وأحمد في رواية، وقولٌ للشافعي.

• وقال بعضهم: عدتها شهرٌ ونصف؛ لأنه نصف ثلاثة أشهر. وهو قول سعيد ابن المسيب، وسالم، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، وقولٌ للشافعي.

• وإن كانت الأمة حاملًا؛ فعدتها كعدة الحرة بلا خلاف بين أهل العلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 46 (SanadKitab #165, hlm. urut 4752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.