Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 54

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
  3. مسألة [٤]: الغائب المنقطع خبره، وهو المفقود.

• وفصَّل بعض أهل العلم، وهو المشهور في مذهب أحمد، فقالوا: إذا كانت الغيبة ظاهرها الهلاك، كمن يكون في سفينة فتغرق، أو بين الصفين، أو يسافر في مفازة مهلكة، فتتربص أربع سنين كالقول الثاني، وإن كان ظاهرها السلام؛ فتنتظر حتى تتيقن موته، وعن أحمد رواية: تنتظر إلى تمام تسعين سنة.

• ومن الحنابلة من قال: يجتهد الحاكم، فتبقى المرأة ما رآه الحاكم.

قال شيخ الإسلام ﵀: إن قيل: إنَّ امرأته تبقى إلى أن يُعلم خبره؛ بقيت لا أيِّمًا ولا ذات زوج إلى أن تصير عجوزًا، وتموت ولم تعلم خبره، والشريعة لم تأت بمثل هذا. انتهى.

ثم اختار ﵀ الذي قضى به عمر، وبين أنه موافق للقياس في كلامٍ مفيدٍ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٢).

قلتُ: وهو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في القضاء، والله أعلم.

وقال الإمام ابن عثيمين ﵀: الصحيح أننا لا نقدر ذلك بما قدره الفقهاء، وأنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، وأنَّ الأمر يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأمكنة، والأسباب التي بها فقد. اهـ

وحمل ﵀ ما جاء عن الصحابة بأنها قضية عين لا تكون عامة لكل واقعة، وقوله قوي، والله أعلم.

واختار الصنعاني في «السبل» أنَّ للحاكم الفسخ بدون تربص إذا تضررت المرأة. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 54 (SanadKitab #165, hlm. urut 4760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.