Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 79

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

١١٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

١١٣٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ (¬٢) الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالحَاكِمُ. (¬٣)

١١٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَا رَضَاعَ إلَّا فِي الحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا المَوْقُوفَ. (¬٤)

١١٣٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا أَنْشَزَ (¬٥) العَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد. (¬٦)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 79 (SanadKitab #165, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.