Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الرضاع
- مسألة [١]: التحريم بالرضاع.
- مسألة [٢]: عدد الرضعات المحرمة.
- مسألة [٣]: ضابط الرضعة.
- مسألة [٤]: إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع؟
- مسألة [٥]: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع؟
- مسألة [٦]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟
- مسألة [٧]: إن جمد اللبن إلى جبن؟
- مسألة [٨]: إن شيب اللبن بغيره؟
- مسألة [٩]: لبن الميتة هل يحرم؟
- مسألة [١٠]: هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية؟
- مسألة [١١]: إذا حصل عند امرأة لبن بغير نكاح؟
- مسألة [١٢]: هل يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين؟
- مسألة [١٣]: هل الاعتبار بالعامين، أم بالفطام؟
- مسألة [١٤]: لبن الرجل هل ينشر الحرمة من قبله؟
- مسألة [١٥]: هل يحرم لبن الزاني؟
- مسألة [١٦]: إن طلق الرجل زوجته ولها منه لبن، فتزوجت آخر؟
- مسألة [١٧]: لو تزوج رجل امرأة كبيرة، وطفلة رضيعة، فأرضعت الكبيرة
- مسألة [١٨]: هل على الزوج نصف المهر للصغيرة، وهل عليه مهر للكبيرة؟
- مسألة [١٩]: هل يرجع على الكبيرة بما يدفعه إلى الصغيرة؟
- مسألة [٢٠]: لو تزوج بكبيرة وصغيرتين، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرتين؟
- مسألة [٢١]: إن أرضعت الصغيرتين أجنبية؟
- مسألة [٢٢]: إذا شهدت امرأة على الرضاع، هل يقبل قولها؟
- مسألة [٢٣]: إذا أقر الرجل أن زوجته أخته من الرضاعة؟
- مسألة [٢٤]: إن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة؟
- مسألة [٢٥]: استشراف المرضعة.
- مسألة [٢٦]: المحرمات بسبب الرضاع.
- مسألة [٢٧]: الجمع بين الأختين من الرضاعة، وبين المرأة وخالتها أو عمتها من الرضاعة؟
- مسألة [٢٨]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، وزوجة الابن كذلك.