Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 102

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع
  3. مسألة [٢٦]: المحرمات بسبب الرضاع.

مسألة [٢٦]: المحرمات بسبب الرضاع.

في «الصحيحين» وغيرهما أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؛ وبناء على هذا الحديث فمن رضع من امرأة رضاعة محرمة؛ أصبح كولدها من النسب، فيحرم على هذا الرضيع جميع محارم مرضعته، ولا يحرم على المرضعة إلا هذا الولد وما تناسل منه، ولا يحرم على المرضعة أقارب هذا الولد غير نسله، وكذلك محارم الرجل صاحب اللبن يصيرون محارم للرضيع، وأقارب له، ولا يحرم عليهم وعلى الأب إلا الرضيع ونسله.

وقد ثبت عن ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس ﵃ الفتوى بما تضمنه حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» كما في الأوسط لابن المنذر (٨/ ٥٤٧).

قال ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد» (٥/ ٥٥٦ - ): فَانْتَشَرَتْ الْحُرْمَةُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ الثّلَاثِ، فَأَوْلَادُ الطّفْلِ وَإِنْ نَزَلُوا أَوْلَادُ وَلَدِهِمَا، وَأَوْلَادُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُرْضِعَةِ وَالزّوْجِ مِنْ الْآخَرِ وَمِنْ غَيْرِهِ إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ مِنْ الْجِهَاتِ الثّلَاثِ. فَأَوْلَادُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ إخْوَتُهُ، وَأَخَوَاتُهُ لِأَبِيهِ وَأُمّهِ وَأَوْلَادُ الزّوْجِ مِنْ غَيْرِهَا إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ مِنْ أَبِيهِ، وَأَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ مَنْ غَيْرِهِ إخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ لِأُمّهِ، وَصَارَ آبَاؤُهَا أَجْدَادَهُ وَجَدّاتِهِ، وَصَارَ إخْوَةُ الْمَرْأَةِ وَأَخَوَاتُهَا أَخْوَالَهُ وَخَالَاتِهِ، وَإِخْوَةُ صَاحِبِ اللّبَنِ وَأَخَوَاتُه أَعْمَامَهُ وَعَمّاتَهُ، فَحُرْمَةُ الرّضَاعِ تَنْتَشِرُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ الثّلَاثِ فَقَطْ.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 102 (SanadKitab #165, hlm. urut 4808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.