Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 85

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع
  3. مسألة [٦]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟

مسألة [٦]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟

السعوط: هو أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره.

والوجور: هو أن يصب في حلقه صبًّا من غير الثدي.

• فأما مسألة الوجور، فأكثر العلماء على أنه يحصل به التحريم، وهو قول مالك، وأحمد في المشهور عنه، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي.

• وذهب داود الظاهري، وأحمد في رواية إلى عدم التحريم به، وهو اختيار ابن حزم، وعزاه لليث؛ لأنه ليس فيه رضاع، والصحيح القول الأول.

• وأما مسألة السعوط، فكذلك يحصل به التحريم عند أحمد، والشافعي، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي.

• وذهب داود الظاهري، وعطاء الخراساني، وأحمد في رواية إلى عدم حصول التحريم به، وهذا أقرب، والله أعلم؛ لأنه لا يدخل إلا شيء يسير جدًّا، وهو اختيار ابن حزم وعزاه لليث وقد قال النبي ﷺ: «إنما الرضاعة من المجاعة». (¬١)

تنبيه: يُعتبر في التحريم بالوجور أن يكون شربه في خمسة أوقات، فلو أشربه دفعة واحدة؛ فهو رضعة. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 85 (SanadKitab #165, hlm. urut 4791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.