Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 83

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع
  3. مسألة [٤]: إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع؟

مسألة [٣]: ضابط الرضعة.

قال ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد» (٥/ ٥٧٥): الرضعة فَعْلَةٌ من الرضاع، فهي مرة منه بلا شك، كضربة، وجلسة، وأكلة، فمتى التقم الثدي فامتص منه، ثم تركه باختياره من غير عارض؛ كان ذلك رضعة؛ لأنَّ الشرع ورد بذلك مطلقًا، فحمل على العرف، والعرف هذا. اهـ

وقال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٥٧): والرضعة أن يلتقم الثدي فيشرب منه، ثم يدعه؛ فهذه رضعة، فإذا كان في كرةٍ واحدة قد جرى له خمس مرات؛ فهذه خمس رضعات، وإن جرى ذلك خمس مرات في كرتين؛ فهو أيضًا خمس رضعات، وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه؛ فإنها قد ترضعه بالغداة، ثم بالعشي، ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة، والله أعلم. اهـ (¬١)

مسألة [٤]: إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع؟

• إن كان القطع لعارض كالتنفس، والاستراحة اليسيرة، أو لشيء يلهيه، ثم يعود عن قرب؛ فلا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أنَّ الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين، بل واحدة، هذا مذهب

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 83 (SanadKitab #165, hlm. urut 4789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.