Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 122

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات
  3. مسألة [٢٤]: إذا تزوج صغيرة؛ فهل عليه النفقة؟

مسألة [٢٣]: هل يشترط أن تسَّلم لزوجها؟

• اشترط ذلك الجمهور؛ فلا تجب النفقة عندهم إلا بتسليمها، فلو منعها أهلها، أو امتنعت، أو تساكتا بعد العقد فلم تسلم، ولم يطلب؛ فليس لها النفقة عندهم.

• وذهب الظاهرية إلى وجوب النفقة بمجرد العقد.

قلتُ: قول الجمهور قريب في حالة الامتناع، ثم رأيت جماعة من أهل العلم قد قيدوه بحالة الامتناع، وهم الثوري، ومالك، والشافعي، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٤]: إذا تزوج صغيرة؛ فهل عليه النفقة؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس عليه نفقة، وهو قول بكير بن الأشج، ومالك، وذلك لأنه لا يستمتع بها، وقالوا: النفقة مقابل الاستمتاع.

• وذهب آخرون إلى أن عليه النفقة؛ لأنها زوجته، وهو قول الثوري، والظاهرية.

• وقال آخرون: إذا منعوها منه؛ فليس عليه نفقة، وهو قول الحسن، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهذا القول هو الصحيح في المسألة، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 122 (SanadKitab #165, hlm. urut 4828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.