Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 123

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات
  3. مسألة [٢٦]: هل للمرأة الناشز نفقة؟

مسألة [٢٥]: هل يجب على الصغير النفقة؟

• يجب على وليه أن ينفق على زوجته من ماله؛ فإن لم يكن له مال؛ فللولي أن ينفق عليه من مال نفسه، وله أن لا يفعل ذلك؛ فإن لم ينفق عليها؛ فرَّق الحاكم بينهما، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو الصحيح.

• وقال مالك، والشافعي في قول: لا يجب عليه النفقة؛ لأنه لا يتمكن من الاستمتاع. والصحيح القول الأول. (¬١)

مسألة [٢٦]: هل للمرأة الناشز نفقة؟

• أكثر أهل العلم على أنه ليس لها نفقة، وهو قول الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النفقة تجب مقابل تمكينها.

• وذهب الحكم، والظاهرية، والشوكاني إلى أنها تجب لها النفقة؛ لأنَّ وجوب النفقة بسبب الزوجية لا بسبب التمكين، والأدلة الواردة في وجوب الإنفاق علقت ذلك بالزوجية، ولم يخص بها الطائعة ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم:٦٤].

قال الشوكاني ﵀: لم يرد في الأدلة ما يدل على أنَّ الزوجة إذا عصت زوجها سقطت نفقتها. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 123 (SanadKitab #165, hlm. urut 4829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.