Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 139

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات
  3. فصل في النفقة على الأقارب
  4. مسألة [٢٠]: هل على السيد أن ينفق على المكاتب؟

نَفْسِهِ وَمَنَافِعَهُ، وَمَنَعَ السَّيِّدَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِمَا، فَلَا يَمْلِكُ اسْتِخْدَامَهُ، وَلَا إجَارَتَهُ، وَلَا إعَارَتَهُ، وَلَا أَخْذَ كَسْبِهِ، وَلَا أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ أَرْشِ جِنَايَتِهِ، فَسَقَطَتْ نَفَقَتُهُ عَنْهُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ، فَإِذَا عَجَزَ؛ عَادَ رَقِيقًا قِنًّا، وَعَادَ إلَيْهِ مِلْكُ نَفْعِهِ، وَأَكْسَابُهُ؛ فَعَادَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بَعْدَ بَيْعِهِ. اهـ

فروع: لا يجوز للسيد أن يكلف عبده ما لا يطيق؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ».

ولا يجوز له أن يجبر عبده على المخارجة، ولا تحصل المخارجة إلا برضى السيد وعبده.

وإذا زَمِن المملوك؛ فالنفقة واجبة على سيده، وإن أصبح غير صالح للاكتساب.

وإذا امتنع السيد من النفقة على عبده، أو أمته؛ أجبره الحاكم على النفقة، أو البيع.

وليس للسيد أن يضرب العبد ضربًا مبرحًا، أو يضربه بغير سبب؛ فإن فعل فكفارته أن يعتقه.

وإذا رهن السيد عبده؛ فالنفقة على السيد.

وللسيد أن يؤدب عبده، أو أمته بالتوبيخ، والضرب الخفيف.

وللسيد أن يؤجر أمته بالإرضاع؛ إلا أن يكون لها ولد ليس لها فضل عن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 139 (SanadKitab #165, hlm. urut 4845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.