Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
فصل في النفقة على الأقارب
- مسألة [١]: النفقة على الوالدين والأولاد.
- مسألة [٢]: هل تجب النفقة من الأم إن كانت موسرة على ولدها إن كان الأب معسرا، أو ميتا؟
- مسألة [٣]: هل تجب النفقة على الأجداد وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا؟
- مسألة [٤]: شروط وجوب الإنفاق على الأقارب.
- مسألة [٥]: إن كان هنالك مانع من الإرث؟
- مسألة [٦]: وإن كان المانع من الإرث كونه محجوبا؟
- مسألة [٧]: النفقة على ذوي الأرحام غير الوارثين.
- مسألة [٨]: هل يشترط في النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصا في الحكم، أو الخلقة؟
- مسألة [٩]: من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره؟
- مسألة [١٠]: هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه؟
- مسألة [١١]: هل على الأب إعفاف ولده؟
- مسألة [١٢]: النفقة على الأقارب الوارثين.
- مسألة [١٣]: هل على المعتق نفقة معتقه؟
- مسألة [١٤]: على من تجب نفقة المملوك؟
- مسألة [١٥]: الأمة إذا زوجت، فعلى من نفقتها؟
- مسألة [١٦]: وهل هي على العبد في كسبه، أم على السيد، أم في رقبته؟
- مسألة [١٧]: إذا حصل للعبد ولد من الأمة؛ فعلى من نفقته؟
- مسألة [١٨]: المبعض كيف نفقته؟
- مسألة [١٩]: هل على السيد إعفاف مملوكه بالتزويج؟
- مسألة [٢٠]: هل على السيد أن ينفق على المكاتب؟
- مسألة [٢١]: النفقة على الحيوان والبهيمة.