Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 168

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٦]: إذا أكره إنسان آخر على قتل شخص، فقتله؟

ضَمَانًا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لَمْسِهِ. وَإِنْ خَنَقَهُ، وَتَرَكَهُ مُتَأَلِّمًا حَتَّى مَاتَ، فَفِيهِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ سِرَايَةِ جِنَايَتِهِ، فَهُوَ كَالْمَيِّتِ مِنْ سِرَايَةِ الْجُرْحِ، وَإِنْ تَنَفَّسَ وَصَحَّ، ثُمَّ مَاتَ، فَلَا قَوَدِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْدَمَلَ الْجُرْحُ، ثُمَّ مَاتَ. اهـ (¬١)

مسألة [٦]: إذا أكره إنسانٌ آخرَ على قتل شخص، فقتله؟

إكراه الرجل على قتل إنسان مسلم لا يبيح له ذلك بالاتفاق، قاله ابن رجب.

واختلف العلماء على مَن القود إذا قتله المكرَه؟ على أقوال:

• منهم من قال: القود على المكرِه المتسبب؛ لأنَّ المكرَه لا قصد له، بل هو كالآلة في يد المكرِه. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي في قول.

• ومنهم من قال: القود على المكرَه المباشر فقط؛ لأنَّ الإكراه لا يبيح له ذلك. وهو قول زفر، وبعض الحنابلة، واختاره الشوكاني في «السيل».

فقال ﵀: المسلم معصومٌ بعصمة الإسلام، فلا يجوز الإقدام على سفك دمه لمجرد الإكراه، بل على من طُلِب منه ذلك أن يمتنع ولو خشي على نفسه القتل؛ فضلًا عما دونه، فليس له أن يطلب حياة نفسه بموت غيره، ويجعل نفس المسلم فداء لنفسه، فإذا أقدم على قتله مع تمكنه من الكف؛ فقد أقدم إقدامًا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 168 (SanadKitab #165, hlm. urut 4874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.