Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 178

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٣]: الأم إذا قتلت ولدها؟

السبب في وجود الابن.

• وقال مالك في رواية، وابن نافع، وابن عبدالحكم، وابن المنذر: يقتل به؛ لظاهر آي القرآن، والأخبار الموجبة للقصاص؛ ولأنهما حُرَّان، مسلمان من أهل القصاص؛ فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه.

• وقال مالك: إن قتله حذفًا بالسيف ونحوه؛ لم يقتل به، وإن ذبحه، أو قتل قتلًا لا يشك في أنه عَمَدَ إلى قتله دون تأديبه؛ أُقيد به.

والصحيح هو القول الأول، وعليه فتوى أكثر المحققين. (¬١)

مسألة [٢]: الجد من قِبَل الأب، ومن قِبَل الأم.

• حكمه كحكم الأب؛ لأنَّ الجد أبٌ من الجهتين، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم. ويدل على ذلك حديث: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»

• وخالف الحسن بن حي، فجعل على الجد القَوَد. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٣]: الأم إذا قتلت ولدها؟

• مذهب الحنابلة، وهو المشهور عن أحمد أنَّ الأم كالأب لا تقتل بولدها،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 178 (SanadKitab #165, hlm. urut 4884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.