Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 204

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٢٠]: إذا قلع الأعور عين صحيح.

﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة:٤٥]؛ وَلِأَنَّهَا تَنْتَهِي إلَى مَفْصِلٍ، فَجَرَى الْقِصَاصُ فِيهَا كَالْيَدِ، وَتُؤْخَذُ عَيْنُ الشَّابِّ بِعَيْنِ الشَّيْخِ الْمَرِيضَةِ، وَعَيْنُ الْكَبِيرِ بِعَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْأَعْمَشِ، وَلَا تُؤْخَذُ صَحِيحَةٌ بِقَائِمَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ. اهـ

مسألة [٢٠]: إذا قلع الأعور عين صحيح.

• من أهل العلم من قال: ليس في ذلك القود؛ لأنَّ عين الأعور قائمة مقام عينين تعمل عملهما، وعلى الأعور الدية كاملة. هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وهو مذهب الحنابلة، وصحَّ عن عمر وابنه ﵄ أنَّ العين في الأعور فيها الدية كاملة، فمقتضى قولهما أن لا قود. وجاء عن عثمان نحو ذلك، وفي إسناده انقطاع وجهالة، وجاء عن علي بأسانيد تحتمل التحسين كما في «سنن البيهقي».

• وقال الحسن، والنخعي: يقتص الصحيح، ويعطيه نصف الدية.

• وقال مالك: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ دية كاملة.

• وقال جماعة من أهل العلم: له القصاص، ولا شيء عليه، وإن عفا؛ فله نصف الدية؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾.

وهذا قول مسروق، والشعبي، وابن سيرين، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وصحَّ عن عبدالله بن مغفل ﵁.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 204 (SanadKitab #165, hlm. urut 4910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.