Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 206

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٢٣]: القصاص في الجفن.

إلا القصاص أو نصف الدية، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٢]: إن قطع الأقطع يد من له يدان؟

ذكر أهل العلم أنَّ فيها القصاص؛ لأنَّ يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع والبطش، بخلاف عين الأعور؛ فإنها تقوم مقام عينيه جميعًا.

وخرج بعض الحنابلة وجهًا بأنها لو قطعت في سبيل الله؛ ففيها الدية كاملة، فلا تقطع بذلك والصحيح القول الأول. (¬٢)

مسألة [٢٣]: القصاص في الجفن.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ٥٥٢): وَيُؤْخَذُ الْجَفْنُ بِالْجَفْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]؛

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 206 (SanadKitab #165, hlm. urut 4912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.