Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 213

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٣٦]: القصاص في الضربة، واللطمة، والسب.

مسألة [٣٥]: قصاص الشلاء بالشلاء.

• تؤخذ الشلاء بالشلاء على الصحيح، وهو مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية.

• وقال بعض الشافعية: لا تؤخذ بها؛ لأنَّ الشلل علة، والعلل يختلف تأثيرها في البدن؛ فلا تتحقق المماثلة بينهما.

وأُجيب بأنهما متماثلان في ذات العضو وصفته، فجاز أخذ إحداهما بالأخرى، كالصحيحة بالصحيحة. (¬١)

مسألة [٣٦]: القصاص في الضربة، واللطمة، والسب.

• قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٦٢): وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأنَّ المساواة فيه متعذرة في الغالب، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

قال: والأول أصح؛ فإنَّ سنة النبي ﷺ مضت بالقصاص في ذلك، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى:٤٠]،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 213 (SanadKitab #165, hlm. urut 4919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.