Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 218

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٢]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله.

ذلك.

• فمن أهل العلم من قال: ديته على من كان حاضرًا. وهو قول الزهري، والحسن؛ لأنه مات بفعلهم، فلا تتعداهم إلى غيرهم.

• ومنهم من يقول: يهدر. وهو قول مالك.

• ومنهم من يقول: يدعي على من شاء، ويحلف على ذلك؛ فإن أبى؛ حلف المدَّعى عليه. وهو قول الشافعي.

• ومنهم من يقول: ديته في بيت المال. وهذا قول سعيد بن المسيب، وعروة ابن الزبير، وهو قول أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن حزم، وصح ذلك عن عمر، وعلي ﵄، وهو الصحيح؛ لأنَّ دم المسلم لا يهدر، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث القسامة وَدَى المسلمَ من عنده حين لم يتبين قاتله، ولا يصح أن يحمل أحدٌ الدية بمجرد الظن؛ لأنَّ أموال المسلمين محرمة. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 218 (SanadKitab #165, hlm. urut 4924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.