Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 224

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [١]: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل؟

١١٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً (¬١)، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأثر

مسألة [١]: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل؟

• أكثر أهل العلم على أنه يجب القصاص عليهم جميعًا إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، وممن قال بقتلهم جميعًا سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وقتادة، وأصحاب المذاهب الأربعة، والثوري، والأوزاعي وغيرهم.

وهذا القول صح عن عمر ﵁ كما في الباب، وقد صحَّ في «مصنف ابن أبي شيبة» أنَّ الذين اشتركوا في قتله كانوا سبعة، فقتلهم عمر به.

وصح عن علي ﵁ كما في «المصنف» أيضًا أنه قتل ثلاثة برجل؛ وذلك لأنهم قد اشتركوا في القتل، وأُطْلِق على كل واحد منهم قاتل؛ ولأنَّ عدم القصاص يؤدي إلى فتح باب القتل.

• وقال بعضهم: ليس في ذلك القصاص، وإنما الدية. وهذا قول الزهري، وابن سيرين، وربيعة، وداود، وأحمد في رواية، وابن المنذر.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 224 (SanadKitab #165, hlm. urut 4930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.