Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 229

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٩]: إذا اشترك جماعة في القتل، فهل للأولياء أن يعفوا عن البعض دون بعض؟

• وذهب الزهري وقتادة إلى أنه يقتل الحر، وأما العبد فله قتله، وله استخدامه.

• وذهب الإمام الشافعي ﵀ إلى أن الأولياء إن شاءوا قتلوهما جميعًا، وإن شاءوا عفوا عنهما، وإن شاءوا قتلوا الحر، وبيع العبد في نصف الدية؛ إلا أن يفدي السيد عبده.

قال أبو عبد الله غفر الله له: ما ذهب إليه الإمام الشافعي ﵀ في هذه المسألة هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٩]: إذا اشترك جماعة في القتل، فهل للأولياء أن يعفوا عن البعض دون بعض؟

ذكر أهل العلم أنَّ لهم العفو عن بعضٍ دون بعض، ولا يسقط القصاص عن البعض بالعفو عن البعض؛ لأنهما شخصان أو أكثر؛ فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر، كما لو قتل كل واحد رجلًا. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 229 (SanadKitab #165, hlm. urut 4935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.