Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 244

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٢٣]: الذي يتولى استيفاء القصاص.

• وقال مالك، وأبو حنيفة: يقتل بالجماعة، ليس لهم إلا ذلك، أو العفو جميعًا، وإن قتله واحد؛ سقط حق الباقين.

• وقال الشافعي: يُقتل بواحد، وللآخر الدية، وإن طلبوا جميعًا القصاص. وباقي قوله كقول الحنابلة.

وقول الحنابلة هو الصحيح، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٢]: إذا قتل إنسانًا وقطع يد آخر؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنه تقطع يده أولًا، ثم يُقتل؛ لأنهما جنايتان مختلفتان، فلا يتداخلان، كقطع يَدَي رَجُلَين.

• وقال مالك: يُقتل ولا يقطع؛ لأنه إذا قُتل تلف الطرف، فلا فائدة في القطع؛ فأشبه ما لو كانا لواحد.

والصحيح القول الأول، وقياسه غير صحيح، لا يسلم له في الأصل ولا في الفرع. (¬٢)

مسألة [٢٣]: الذي يتولى استيفاء القصاص.

قال العِمراني ﵀ في «البيان» (١١/ ٤٠٢): وإن قتل رجلٌ رجلًا، وله أخوان، أو ابنان من أهل استيفاء القصاص؛ لم يكن لهما أن يستوفيا القصاص

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 244 (SanadKitab #165, hlm. urut 4950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.