Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 246

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٢٦]: إن قتله بلواط، أو سحر، أو تجريع الخمر، أو التحريق؟

والصنعاني، والشوكاني رحمة الله عليهم. (¬١)

مسألة [٢٦]: إن قتله بلواط، أو سحر، أو تجريع الخمر، أو التحريق؟

لا يُقتل بذلك عند أهل العلم؛ لأنه محرم بعينه.

• وقال بعض الشافعية في اللواط: يدخل في دبره خشبة يقتله بها. وفي الخمر: يجرعه الماء حتى يموت.

• وأما التحريق، فمذهب الشافعي الجواز، وللحنابلة وجهان، واستدلوا على الجواز بحديث البراء: «من غرق غرقناه، ومن حرَّق حرقناه»، رواه البيهقي (٨/ ٤٣)، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده مجاهيل. (¬٢)

والصحيح عدم القصاص بذلك؛ لحديث أبي هريرة ﵁ في البخاري (٢٩٥٤)، عن النبي ﷺ قال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما». وأخرج أبو داود (٢٦٧٣، و ٢٦٧٥) عن حمزة بن عمرو الأسلمي، وعن ابن مسعود ﵄، عن النبي ﷺ قال: «إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»، وهو حديث صحيح. (¬٣)

ثم ظهر لي أنَّ القصاص بالتحريق جائز؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل:١٢٦] وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى:٤٠].

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 246 (SanadKitab #165, hlm. urut 4952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.