Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 250

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. مسألة [٣١]: جناية العبد في رقبته.

تنبيه: إن قطع يديه، فاندمل الجرح؛ فعليه دية؛ فإن قتله بعد ذلك؛ فعليه دية أخرى، وكذلك إن قطع يديه ورجليه، فاندمل الجرح، ثم قتله؛ فعليه ثلاث ديات بلا خلاف.

مسألة [٣١]: جناية العبد في رقبته.

ذكر أهل العلم أنَّ جناية العبد في رقبته، ومعنى ذلك أنَّ المجني عليه، وأولياءه يطالبون السيد بجناية عبده، والسيد يتخير بين أن يعطيهم العبد مقابل الجناية، وإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد؛ باعه لهم، أو غيرهم، وأوفاهم حقهم، وإن كان العبد أقل من الجناية؛ فليس لهم إلا العبد، وللسيد أن يفتدي عبده فيدفع أرش الجناية من عنده. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 250 (SanadKitab #165, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.