Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 264

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [٩]: من يتحمل دية الخطإ، وهل هي حالة أم مؤجلة؟

قلتُ: قد رواه أيضًا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به مطولًا، أخرجه أحمد (٢/ ٢١٧)، وابن إسحاق لم يصرح بالتحديث.

قال ابن القيم ﵀ في «تهذيب السنن» (٦/ ٣٥٠) بعد أن ذكر أقوال الصحابة في ذلك: وهذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي ﷺ.اهـ

قلتُ: إن ثبت حديث عمرو بن شعيب؛ فالحكم به، وإن لم يثبت، فكما قال ابن القيم ﵀، والله أعلم.

وقد أجمعوا على عدم إجزاء الفصيل، وهو ما دون ابن المخاض، وأجمعوا على التنويع كما في «الإجماع» لابن المنذر، وابن القطان. (¬١)

مسألة [٩]: من يتحمل دية الخطإ، وهل هي حالة أم مؤجلة؟

نقل ابن قدامة عدم الخلاف أنَّ دية الخطإ على العاقلة، وأنها مؤجلة.

واستدل على الأول بحديث المرأتين اللتين قتلت إحداهما الأخرى، فقضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالدية على العاقلة.

واستدل على التأجيل بأثر عمر، وعلي ﵄، ولم يثبت عنهما.

والصحيح ما ذكره ابن قدامة في أنَّ الدية على العاقلة، ولكن الخلاف قد نقل عن عثمان البتي كما ذكر ذلك ابن حزم، وقوله مردود؛ لمخالفته للحديث.

وأما التأجيل: فالصحيح عدم التأجيل؛ إلا إذا رأى ذلك الإمام لحاجة العاقلة

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 264 (SanadKitab #165, hlm. urut 4970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.