Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 265

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [١١]: الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟

إلى ذلك كما تقدم، وهو قول ابن حزم، وشيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم، وعزاه شيخ الإسلام لأحمد. (¬١)

مسألة [١٠]: هل يتحمل القاتل من دية الخطإ شيئًا؟

• مذهب الجمهور أنه لا يتحمل، وأنَّ وجوب الدية ليس عليه، بل على العاقلة؛ لحديث المرأتين: «وجعل ديتها على عاقلتها».

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ القاتل يتحمل معهم، وهو قول الليث، وابن شبرمة، ونُقل عن مالك.

والصحيح القول الأول؛ لظاهر الحديث، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين ﵀، وهو قول الظاهرية.

• وقال الشافعي: إن عجزت العاقلة؛ ففي ماله. وخالفه الجمهور. (¬٢)

مسألة [١١]: الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟

• مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية وغيرهم أنه يتحملها القاتل؛ لأنَّ هذا كفارة لجنايته، ولا تصح الكفارة من غير صاحب الجناية كما لا يصح الصوم عنه من غيره.

• وقال بعض الشافعية: إنها تكون في بيت المال.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 265 (SanadKitab #165, hlm. urut 4971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.