Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 287

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [١٣]: إذا قطع أحد المنخرين؟

عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَفِي الْأَنْفِ إذَا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَةُ.

وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي «الْمُوَطَّإِ» «إذَا أُوعِيَ جَدْعًا»، يَعْنِي إذَا: اُسْتُوْعِبَ وَاسْتُؤْصِلَ؛ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ فِيهِ جَمَالٌ وَمَنْفَعَةٌ، لَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِنْهُ إلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَكَانَتْ فِيهِ الدِّيَةُ، كَاللِّسَانِ، وَإِنَّمَا الدِّيَةُ فِي مَارِنِهِ، وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ.

قال: فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ، فَفِيهِ بِقَدْرِهِ مِنْ الدِّيَةِ، يُمْسَحُ وَيُعْرَفُ قَدْرُ ذَلِكَ مِنْهُ، كَمَا قُلْنَا فِي الْأُذُنَيْنِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّعْبِيِّ وَالشَّافِعِيِّ. اهـ

وفي بعض طرق حديث عمرو بن حزم المرسل: «وفي الأنف إذا استوعب مارنه الدية»، وإسناده إلى أبي بكر بن حزم حسن. (¬١)

مسألة [١٣]: إذا قطع أحد المنخرين؟

• من أهل العلم من قال: فيه ثلث الدية؛ لأنَّ الأنف يتكون من منخرين، وحاجز، ففي كل واحد الثلث.

وهذا القول جاء عن زيد بن ثابت بسند منقطع، وهو قول أحمد، وإسحاق، ووجهٌ للشافعية.

• وقال بعضهم: المنخران فيهما الدية، والحاجز فيه حكومة. وهذا القول رواية عن أحمد، ووجهٌ للشافعية. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 287 (SanadKitab #165, hlm. urut 4993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.