Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 288

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [١٧]: دية الشفتين.

مسألة [١٤]: إن قطع مع المارن القصبة، أو شيئًا منها؟

• مذهب مالك، والأشهر عند الحنابلة أنَّ فيه الدية فقط.

• ومذهب الشافعي، واحتمال للحنابلة أنَّ فيه الدية للمارن، وحكومة للقصبة. (¬١)

مسألة [١٥]: إذا ضرب أنفه، فأشله؟

• مذهب الحنابلة أنَّ في ذلك حكومة، وهو قولٌ للشافعي، وهو الصحيح، وللشافعي قول أنَّ فيه الدية، وهو مرجوح. (¬٢)

مسألة [١٦]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟

ذكر ابن قدامة ﵀ أنَّ في ذلك الدية، وقال: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه حاسة تختص بمنفعته؛ فكان فيها كسائر الحواس. (¬٣)

مسألة [١٧]: دية الشفتين.

نُقِل عدم الخلاف في أنَّ فيهما الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم، ونقل ذلك عن أبي بكر ﵁ بسند منقطع، أو معضل، وجاء عن علي ﵁ بسند لا بأس به.

• ثم اختلفوا، فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثر، وهو

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 288 (SanadKitab #165, hlm. urut 4994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.