Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 289

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٢٠]: إذا قطع لسانه، وهو أخرس؟

الوارد عن علي، وأبي بكر ﵄.

• ومنهم من قال: في السفلى الثلثان، وفي العليا ثلث. نُقل عن زيد بن ثابت بسند منقطع، وقال بذلك ابن المسيب، والزهري، وأحمد في رواية؛ لأنَّ السفلى أكثر نفعًا. وأُجيب عنهم باليدين؛ فإنهما يتساويان مع أنَّ اليمنى أكثر نفعًا، والقول الأول أرجح. (¬١)

مسألة [١٨]: دية اللسان.

لسان الناطق فيه الدية بالإجماع، ثبت ذلك عن علي، وجاء عن أبي بكر، وعمر ﵃، ولم يثبتا، والعمدة في ذلك كتاب عمرو بن حزم: «وفي اللسان الدية». (¬٢)

مسألة [١٩]: إذا جنى عليه، فخرس دون قطع لسانه؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ١٢٤): فَإِذَا جَنَى عَلَيْهِ فَخَرِسَ، وَجَبَتْ دِيَتُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا تَعَلَّقَتْ الدِّيَةُ بِإِتْلَافِهِ، تَعَلَّقَتْ بِإِتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ، كَالْيَدِ. اهـ

مسألة [٢٠]: إذا قطع لسانه، وهو أخرس؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ١٢٤): فَإِنْ كَانَ أَخْرَسَ؛ لَمْ تَجِبْ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِذَهَابِ نَفْعِهِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ. اهـ

• واختلفوا فيما يجب فيه، فذهب أحمد إلى وجوب ثلث الدية، وهو قول قتادة،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 289 (SanadKitab #165, hlm. urut 4995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.