Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 291

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٢٤]: دية اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء.

مسألة [٢٣]: دية الأسنان.

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ السن فيها خمس من الإبل، ثبت ذلك في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وجاء أيضًا في كتاب عمرو بن حزم ذلك.

• ثم ذهب بعضهم إلى أنَّ ذلك في غير الأضراس، وجعل في الأضراس ناقتين ناقتين؛ تكملة المائة. وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء، ورُوي عن مالك، وأحمد في رواية، وجاء عن عمر، ولم يصح عنه.

• وثبت عن عمر ﵁ كما في «مصنف عبدالرزاق» أنه جعل في الأضراس بعيرًا بعيرًا.

• وأكثر العلماء على أنَّ الضرس، والناب، والثنية، والرباعية كلها سواء، خمس من الإبل؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «الثنية، والضرس سواء»، وهو حديث ثابت سيأتي تخريجه إن شاء الله.

وثبت هذا القول عن ابن عباس، ومعاوية ﵃، كما في «مصنف عبدالرزاق».

والصحيح في هذه المسألة قول الجمهور. (¬١)

مسألة [٢٤]: دية اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء.

العين القائمة: هي التي ذهب بصرها، وصورتها باقية، كصورة الصحيحة.

• فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ في ذلك ثلث الدية، وهو قول مجاهد،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 291 (SanadKitab #165, hlm. urut 4997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.