Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 292

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٢٥]: دية سن الصبي الذي لم يثغر.

وأحمد، وإسحاق، ورُوي ذلك عن عمر بسند صحيح.

واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قُطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قُلِعت ثلث ديتها.

وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب؛ فالحديث حسنٌ، رواه النسائي (٨/ ٢٩)، وغيره.

• وذهب مالك، والشافعي، والحنفية، وأحمد في رواية إلى أنَّ فيها حكومة، وهو قول مسروق، والزهري، وأبي ثور، وابن المنذر.

والصحيح القول الأول، وكأنهم لم يبلغهم الحديث، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٥]: دية سن الصبي الذي لم يثغر.

قال أبو محمد بن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ١٣٢ - ١٣٣): فَأَمَّا سِنُّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغَرْ؛ فَلَا يَجِبُ بِقَلْعِهَا فِي الْحَالِ شَيْءٌ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ عَوْدُ سِنِّهِ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا فِي الْحَالِ شَيْءٌ، كَنَتْفِ شَعْرِهِ، وَلَكِنْ يُنْتَظَرُ عَوْدُهَا؛ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يَيْأَسُ مِنْ عَوْدِهَا، وَجَبَتْ دِيَتُهَا. اهـ

ثم ذكر كلامًا معناه أنَّ السن إن نبتت متغيرة ففيها حكومة.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 292 (SanadKitab #165, hlm. urut 4998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.