Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 310

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٦٥]: دية الدامغة.

مسألة [٦٣]: إذا حصلت هاشمة بدون موضحة؟

في ذلك وجهان للحنابلة، والشافعية:

• منهم من أوجب خمسًا من الإبل.

• ومنهم من قال: فيها حكومة. وهو قول مالك، والحسن، وابن المنذر، وهو الصحيح. (¬١)

مسألة [٦٤]: دية المأمومة.

يُقال لها: المأمومة، والآمَّة.

قال ابن عبد البر ﵀: أهل العراق يقولون لها (الآمة) وأهل الحجاز (المأمومة)، وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، سمِّيت أم الدماغ؛ لأنها تحوطه وتجمعه؛ فهي جلدة تحيط به، وأرشها ثلث الدية عند عامة أهل العلم؛ لما في كتاب عمرو بن حزم المتقدم، وكذلك في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: «وفي المأمومة ثلث العقل».اهـ

ونقل عن مكحول أنَّ في العمد ثلثين، وفي الخطإِ ثلثًا، ولا دليل عليه. (¬٢)

مسألة [٦٥]: دية الدامغة.

الدامغة: هي التي خرقت جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية؛ لأنها مأمومة

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 310 (SanadKitab #165, hlm. urut 5016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.