Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 320

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [١]: ضمان جناية الطبيب.

١١٨٣ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ، مِنَ الإِبِلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ.

وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

حديث الباب يدل على أن الموضحة وهي من شجاج الرأس والوجه، وهو التي توضح العظم فيها خمس من الإبل، ويدل على أن دية كل أصبع من أصابع اليدين والقدمين عشر من الإبل.

وتقدم ذكر هذه المسائل وبيان مذاهب العلماء في ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 320 (SanadKitab #165, hlm. urut 5026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.