Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 321

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [١]: عقل أهل الذمة من اليهود والنصارى.

١١٨٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ.

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد: «دِيَةُ المُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ». (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: عقل أهل الذمة من اليهود والنصارى.

اختلف أهل العلم في مقدار دية الذمي على أقوال:

• فمنهم من قال: دية الذمي نصف دية المسلم. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وعروة، ومالك، وأحمد. واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده المذكور في الباب.

• وقال جماعةٌ من أهل العلم: دية الذمي أربعة آلاف درهم. ثبت ذلك عن عمر، وعثمان ﵄، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا قضاء عمر، وعثمان، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وبحديث عبادة بن الصامت، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف»، وهو حديث لا أصل له صحيح في كتب

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 321 (SanadKitab #165, hlm. urut 5027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.