Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 322

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [٢]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدا عمدا؟

السنة المشهورة.

• وقال جماعة من أهل العلم: دية المعاهد كدية المسلم. وهو قول علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وثبت ذلك عن ابن مسعود بإسنادين منقطعين، يتقوى أحدهما بالآخر، ونُقل عن علي ﵁ بسند ضعيف منقطع.

والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول؛ لحديث الباب، وأما أثر عمر، وعثمان ﵄ في التقدير بأربعة آلاف؛ فإنما كان ذلك حين كانت الدية من الإبل تُقَوَّمُ بثمانية آلاف درهم، فيكون قول عمر، وعثمان ﵄ يوافق القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدًا عمدًا؟

• نُقل عن عثمان ﵁ بإسناد صحيح أنه جعل على من قتل معاهدًا عمدًا الدية كاملة ألف دينار (¬٢)، وأخذ بذلك أحمد في المشهور عنه.

• والجمهور على عدم التغليظ؛ لأنَّ الدية مائة من الإبل في حق المسلم عمدًا، أو خطأً؛ فكذلك لا تختلف في حق الذمي، وهذا أقرب، والله أعلم. (¬٣)

تنبيه: جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 322 (SanadKitab #165, hlm. urut 5028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.