١١٨٥ - وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: دية الحرة المسلمة.
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٥٦): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالْأَصَمِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ، وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ، يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ.اهـ (¬٢)
مسألة [٢]: جراحات المرأة.
• من أهل العلم من قال: جراحات المرأة كجراحات الرجل في الدية إلى ثلث الدية، فما زاد؛ ففيه نصف الدية. وهذا قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، وعروة، والزهري، وقتادة، والأعرج، وربيعة، وأحمد، ومالك، والشافعي في القديم.
واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وهو ضعيف، ونُقل عن ابن المسيب أنه