Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 326

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [٢]: جراحات المرأة.

قال: هكذا السنة. ونقل عن عمر ﵁، هذا القول بإسناد شديد الضعف، فيه جابر الجعفي، وهو متروك، وجاء عن زيد بن ثابت، من طريق الشعبي عنه، ولم يسمع منه، ثم وقفت على إسناد آخر صحيح عند ابن المنذر عنه، أنه قال: يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذلك.

• وقال الحسن: يستويان في الجراحات إلى النصف.

• وقال جماعةٌ من أهل العلم: دية المرأة في الجراحات على النصف من دية الرجل فيما قلَّ وكثر. ثبت عن علي ﵁، وهو قول ابن سيرين، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والليث، والثوري، والحنفية، وأبي ثور، والشافعي في ظاهر مذهبه، وابن المنذر. وحجتهم أنها كما ناصفته في النفس؛ فكذلك في الأعضاء، وسائر الجراحات، وهذا أقرب، والله أعلم.

• وثبت عن ابن مسعود ﵁، أنهما يستويان إلى دية الموضحة، ودية السن، وما زاد فهو على النصف، وهو قول شريح، وروي عن عمر ﵁ من طريق النخعي عنه، ولم يسمع منه. (¬١)

تنبيه: دية نساء أهل الكتاب، والمجوس، وجراحاتهن كنصف دية رجالهم وجراحهم على الخلاف السابق.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 326 (SanadKitab #165, hlm. urut 5032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.