Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 328

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [٢]: جراحات المرأة.

١١٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ ألفًا. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيّ، وَأَبُوحَاتِمٍ إرْسَالَهُ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل بهذا الحديث من جعل مقدار الدية اثني عشر ألف درهم، ومن قال: إنَّ الدية كما تكون مائة من الإبل فتكون أيضًا بالمقدار المذكور من الفضة.

والراجح أن الأصل في الدية مائة من الإبل، ثم ما يُقَوَّمُ بقيمتها من الأموال، وتقدم ذكر المسألة وأقوال العلماء في ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 328 (SanadKitab #165, hlm. urut 5034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.