Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 329

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [٢]: جراحات المرأة.

١١٨٨ - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْت النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْت: ابْنِي وَأَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ: «أَمَا إنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

في الحديث دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره، سواء كان قريبًا كالأب، والولد وغيرهما، أو أجنبيًّا؛ فالجاني يطلب وحده بجنايته، ولا يُطالب بجنايته غيره، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:١٦٤].

فإن قلت: قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطإِ، أو القسامة. فيقال: هذا مخصوص من الحكم العام. وقيل: إن ذلك ليس من تحمل الجناية، بل من باب التعاضد، والتناصر فيما بين المسلمين. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 329 (SanadKitab #165, hlm. urut 5035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.