Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 330

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في مسائل تتعلق بدية الجنين
  4. مسألة [١]: الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته؟

فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِدِيَةِ الْجَنِيْنِ

تقدم حديث أبي هريرة ﵁ في الباب السابق في قصة المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية: بعمود فسطاط، فقتلتها، وما في بطنها، فقضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في جنينها بغرة عبد، أو أمة.

وفي «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة ﵁: قضى بها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بغرة عبد أو أمة. فقال عمر ﵁: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة ﵁. (¬١)

مسألة [١]: الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته؟

• عامة أهل العلم على أنَّ في ذلك غرة عبد أو أمة كما جاء في الحديثين السابقين، وأصل الغرة البياض الذي في جبهة الفرس، وقد استُعْمِل للآدمي كما في حديث الوضوء: «يأتون غُرًّا محجلين»، وفي هذا الحديث، وأُطلق على الآدمي غرة؛ لأنه أشرف الحيوان؛ فإنَّ محل الغرة الوجه، والوجه أشرف الأعضاء، والغرة المراد منها العبد، أو الأمة كما هو مفسر في الحديث، وعليه جمهور أهل العلم.

• ونقل ابن المنذر، والخطابي عن طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير أنهم

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 330 (SanadKitab #165, hlm. urut 5036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.