Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 343

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في بعض المسائل المتعلقة بتضمين المتسبب في القتل
  4. مسألة [٨]: إذا أخرج من بيته جناحا، أو ساباطا إلى طريق نافذ فسقط على شيء فأتلفه؟

مسألة [٧]: إذا بنى في ملكه حائطًا مستويًا فمال إلى الطريق، أو إلى ملك غيره؟

• إن كان لا يمكنه نقضه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان يمكنه نقضه، ولم يطالب بذلك؛ فمن أهل العلم من قال: لا يضمن. وهو قول أحمد، وظاهر مذهب الشافعي، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي؛ لأنه بناه في ملكه، والميل حادث بغير فعله، فأشبه ما لو وقع قبل ميله.

• وقال بعض أهل العلم: عليه الضمان. وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور، وإسحاق، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية؛ لأنه مُتَعَدٍّ بتركه مائلًا، فضمن ما تلف به، وهذا القول أقرب، والله أعلم.

• وأما إن طُولِب بالنقض فلم يفعل؛ فالأكثر على الضمان، وهو قول مالك، والحنابلة، والحسن، والنخعي، والثوري؛ لأنه متعدٍّ بتركه مائلًا مع مطالبة الناس له بنقضه.

• وقال بعض الحنابلة، والحنفية: لا يضمن؛ لأنه لم يسقط بفعله، والقول الأول أقرب. (¬١)

مسألة [٨]: إذا أخرج من بيته جناحًا، أو ساباطًا إلى طريق نافذ فسقط على شيء فأتلفه؟

• مذهب الحنابلة أن عليه الضمان؛ لأنه تلف بما أخرجه إلى هواء الطريق

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 343 (SanadKitab #165, hlm. urut 5049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.