Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 344

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في بعض المسائل المتعلقة بتضمين المتسبب في القتل
  4. مسألة [١٠]: إن أخرج الميزاب إلى ملك غيره بغير إذنه؟

فضمنه؛ ولأنه تلف بعدوانه.

• ومذهب الشافعية: إن وقعت خشبة غير مركبة على حائطه؛ وجب ضمان من أتلفت، وإن كانت مركبة على حائطه؛ وجب نصف الضمان؛ لأنه تلف بما وضعه على ملكه وملك غيره. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٩]: إن أخرج ميزابًا إلى الطريق، فسقط على شخص فأتلفه؟

• مذهب أحمد، وأبي حنيفة أنه يضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه بوضعه الميزاب على هواء مشترك.

• وحُكي عن مالك أنه لا يضمن، وليس بمتعدٍّ.

• وقال الشافعي: إن سقط كله؛ فعليه نصف الضمان، وإن انكسر فسقط منه ما خرج عن الحائط؛ ضمن جميع ما تلف به.

والقول الأول أقربها، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [١٠]: إن أخرج الميزاب إلى ملك غيره بغير إذنه؟

قال أبو محمد بن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٩٨): فَأَمَّا إنْ أَخْرَجَ إلَى مِلْكِ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ شَيْئًا مِنْ جَنَاحٍ، أَوْ سَابَاطٍ، أَوْ مِيزَابٍ، أَوْ غَيْرِهِ؛ فَهُوَ مُتَعَدٍّ، وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 344 (SanadKitab #165, hlm. urut 5050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.