Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 354

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في مسائل تتعلق بكفارة القتل
  4. مسألة [١١]: كفارة القتل.

الزهري؛ لأنه إذا وجبت في حق المخطئ؛ فالمتعمد من باب أولى.

واستدلوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بصاحب لنا قد أُوجِب بالقتل، فقال: «اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١) وغيره، وهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني ﵀ في «الضعيفة» (٩٠٧).

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٠]: هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية وجوب ذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قصة المرأتين جعل الدية على العاقلة؛ فكانت فيها الكفارة كذلك.

• ومذهب الحنفية، والثوري، وربيعة أنه لا تجب الكفارة إلا في الخطإ؛ للآية السابقة.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [١١]: كفارة القتل.

أوجب الله عزوجل في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 354 (SanadKitab #165, hlm. urut 5060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.