Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 355

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في مسائل تتعلق بكفارة القتل
  4. مسألة [١٢]: إثبات القتل بالشهود.

واختلف الفقهاء فيما إذا لم يستطع الصوم، هل عليه الإطعام، أم لا؟ على قولين، وهما وجهان في مذهب أحمد، والشافعي:

• منهم من قال: عليه الإطعام كما في كفارة الظهار.

• ومنهم من قال: ليس عليه الإطعام؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكر الإطعام، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٢]: إثبات القتل بالشهود.

• عامةُ أهل العلم على أنه لا يقبل في إثبات القتل أقل من شاهدين عدلين، فلا يقبل شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة رجل مع يمين الطالب؛ لأنَّ هذا الأمر فيه إباحة الدم، وهو أشد من الحقوق المالية.

• ونُقل عن أحمد رواية أنه اشترط أربعة شهداء في ذلك؛ قياسًا على رجم الزاني.

وأُجيب بأنَّ الأربعة الشهداء إنما اشتُرِطُوا؛ لكونه زنى، ولذلك فإنه يشترط فيه ذلك حتى في حق البكر مع أنه فيه الجلد لا الرجم، والله أعلم.

تنبيه: ما أوجب المال دون القصاص من الجنايات يُقبل فيه قول رجل وامرأتين، أو قول رجل ويمين الطالب في مذهب أحمد، والشافعي، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 355 (SanadKitab #165, hlm. urut 5061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.