Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 364

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة
  3. مسألة [٩]: إذا حلف الأولياء، هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمدا؟

رجلًا من أهل المحلة، ويغرمون الدية؛ لأنه نقل عن عمر ﵁ أنه قضى بذلك، والأثر عن عمر ﵁ ضعيفٌ لا يثبت.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٩]: إذا حلف الأولياء، هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمدًا؟

• جماعةٌ من أهل العلم على استحقاق القود بذلك، صحَّ ذلك عن ابن الزبير كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٩/ ٣٨٧)، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، والشافعي في قول، وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما.

واستدلوا على ذلك بحديث: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم؛ فيدفع إليكم برمته»، والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود، وفي لفظ: «وتستحقون دم صاحبكم» أراد دم القاتل؛ لأنَّ دم القتيل ثابت لهم قبل الأيمان، والرواية الأولى في «مسلم» والثانية في «الصحيحين».

• ومنهم من قال: إنما يستحقون الدية فقط. نُقِل عن عمر، وابن عباس (¬٢)، ولم يثبت عنهما، وهو قول الحسن، وإسحاق، والشافعي في قولٍ؛ لحديث الباب: «إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ».

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 364 (SanadKitab #165, hlm. urut 5070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.