Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 365

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة
  3. مسألة [١١]: إذا امتنع المدعى عليهم من اليمين؟

والقول الأول أقرب إلى ظاهر الأحاديث، والله أعلم، واللفظ الذي ذكروا لا ينافي الألفاظ المتقدمة لمن تأمل، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٠]: إذا أبى المدعون أن يحلفوا؟

• أكثر أهل العلم على أنَّ الأيمان ترجع على المدَّعَى عليهم، فيحلفون خمسين يمينًا أنهم ما قتلوا، ولا علموا من قتل؛ فإن حلفوا؛ برئوا، وإن لم يحلفوا؛ تحملوا الدية، وهذا قول يحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، ومالك، والليث، والشافعي، وأبي ثور؛ لحديث الباب: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا».

• وذهب بعضهم إلى أنهم يحلفون، ويغرمون الدية، وهو قول أصحاب الرأي، ورواية عن أحمد، ونُقِل عن عمر ﵁ كما في «مصنف عبدالرزاق» (١٠/ ٣٥) بسند ضعيف.

والقول الأول أقرب والله أعلم، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما. (¬٢)

مسألة [١١]: إذا امتنع المدَّعَى عليهم من اليمين؟

• عن أحمد رواية أنهم يحبسوا حتى يحلفوا، وهو قول أبي حنيفة.

• والأشهر في مذهب أحمد أنهم لا يحبسون، وأنَّ الإمام يلزمهم بالدية.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 365 (SanadKitab #165, hlm. urut 5071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.