Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 368

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة
  3. مسألة [١٦]: إن كان المقتول عبدا؟

• فمذهب مالك، والحنابلة أنه لا قسامة في ذلك؛ لأنهم لا يستحقون القَوَد، ولأنهم قومٌ كفار لا يؤمن منهم الكذب والحلف عليه.

• ومنهم من أجاز القسامة في ذلك، وهو قول الشافعي، وجماعة من الحنابلة؛ لأنهم يستحقون الدية إذ لم يكن قود. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٦]: إن كان المقتول عبدًا؟

• إن كان المدَّعى عليه عبدًا مثله، ففيه القسامة عند الأكثر، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه يستحق به القود بلا خلاف.

• وذهب بعضهم إلى عدم القسامة؛ لأنَّ العبد مال؛ فحكمه كحكم البهيمة، وهذا قول الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي.

وأُجيب عليهم بأنَّ البهيمة لا قصاص في قتلها، وليست معصومة الدم.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (¬٢)

• وإن كان المدَّعَى عليه حرًّا؛ فلا قسامة عند مالك، ومن ذكر معه في المسألة السابقة، وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه لا يُقاد به عندهم.

• وذهب بعضهم إلى أنَّ فيه القسامة، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وبعض الحنابلة؛ لأنه قَتْلُ آدَمِيٍّ يوجب الكفارة.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 368 (SanadKitab #165, hlm. urut 5074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.