Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 367

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة
  3. مسألة [١٥]: إن كان المقتول كافرا ذميا؟

مسألة [١٤]: هل يدخل النساء في القسامة؟

أما إن كانت المرأة من المدَّعى عليهم القتل؛ فتشرع القسامة في حقها؛ لأنها لتبرئة نفسها.

• وأما إن كانت من المدعين؛ فجماعةٌ من أهل العلم على أنها لا تدخل في القسامة، وهو قول ربيعة، والثوري، والليث، والأوزاعي، وأحمد؛ لأنَّ شهادة النساء لا تقبل في القتل والحدود؛ فلا يؤخذ بيمينها.

• وذهب مالك إلى أنَّ المرأة تدخل في القسامة إن كان القتل المدَّعَى خطأً، ولا تدخل في العمد؛ لأنَّ الخطأ موجبه المال، والعمد يجب به القصاص.

• وقال الشافعي: تدخل النساء في القسامة؛ لأنها من الوارثين، ويدخل جميع الورثة البالغين.

واستدل أهل القول الأول -وهو الصحيح- بالحديث: «يقسم خمسون رجلًا منكم على رجل منهم». (¬١)

مسألة [١٥]: إن كان المقتول كافرًا ذِمِّيًّا؟

• إن كان المدَّعى عليهم كفارًا أيضًا، ففيه القسامة عند أهل العلم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء.

وإن كان المدَّعى عليهم من المسلمين.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 367 (SanadKitab #165, hlm. urut 5073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.