Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 380

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال أهل البغي
  3. مسألة [٩]: ضمان من قتل من أهل البغي، وأهل العدل.

الخائنين. وصححه الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (٢٤٥٩).

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٢٤٧ - ٢٤٩): وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْمَدِينَةِ؛ فَلَأَنْ لَا يُتَعَرَّضَ لِغَيْرِهِمْ أَوْلَى، وَقَدْ رُوِيَ فِي خَبَرِ الْخَارِجِيِّ الَّذِي أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَنَّ خَالِدًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ يُصَلِّي»، قَالَ: رُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ. قَالَ: «إنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ». (¬١) اهـ

مسألة [٩]: ضمان من قُتِل من أهل البغي، وأهل العدل.

إن كان في حال الحرب؛ فلا ضمان على أهل العدل؛ لأنَّ الله أباح لهم قتالهم، سواء كان في الأنفس، أم الأموال، وأما إن كان في غير الحرب؛ فيضمن.

وأما أهل البغي فيضمنون ما أتلفوه في غير الحرب، وهل يضمنون ما أتلفوه في الحرب من الأنفس والأموال؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وغيرهم أنهم لا يضمنون؛ لأنهم متأولون، ولم ينقل تضمين ما أتلفه معاوية ﵁، ومن معه على عسكر علي ﵁.

• وذهب الشافعي في قولٍ إلى أنه يضمن، واستدل على ذلك بقول أبي بكر لأهل الردة: تَدُونَ قتلانا، ولا ندي قتلاكم. أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٦٤)، والبيهقي (٨/ ١٨٣،٣٣٥)، وهو أثر ضعيف، وفي الأثر أنَّ عمر ﵁ عارضه في قوله هذا.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 380 (SanadKitab #165, hlm. urut 5086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.