Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 382

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال أهل البغي
  3. مسألة [١٣]: من قتل من أهل البغي، فهل يغسل ويصلى عليه؟

مسألة [١١]: غنيمة الأموال، وسبي النساء.

قال أبو محمد بن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٢٥٤): فَأَمَّا غَنِيمَةُ أَمْوَالِهِمْ، وَسَبْيُ نِسَائِهِم؛ فَلَا نَعْلَمُ فِي تَحْرِيمِهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مَا حَصَلَ مِنْ ضَرُورَةِ دَفْعِهِمْ وَقِتَالِهِمْ، وَمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ. انتهى بتصرف يسير، ثم ذكر عن علي ﵁ ما يوافق ذلك.

مسألة [١٢]: هل يجوز الانتفاع بأسلحتهم في حال الحرب؟

• أجاز ذلك الحنابلة، والحنفية؛ لأنَّه في حال الحرب يجوز إتلاف نفوسهم، وحبس سلاحهم، وكراعهم؛ فيجوز الانتفاع بها كسلاح أهل الحرب.

• وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلم؛ فلا يجوز الانتفاع به بغير إذنه، كغيره من أموالهم. والصحيح قول الحنابلة، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٣]: من قتل من أهل البغي، فهل يغسل ويصلى عليه؟

• مذهب الجمهور أنهم يغسلون، ويُصلَّى عليهم، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي؛ لأنهم تشملهم الأدلة العامة في ذلك.

• وقال الحنفية: إن لم يكن لهم فئة؛ صُلِّي عليهم، وإن كان لهم فئة؛ لم يُصَلَّ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 382 (SanadKitab #165, hlm. urut 5088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.