Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 403

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  3. مسألة [٣]: إسلام الصبي وارتداده.

الباب، وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء عند عامة أهل العلم، ونُقل عن الحسن، وقتادة أنها تُسْتَرَقُّ ولا تُقتل، وقال به أبو حنيفة إذا لحقت بدار حرب، وهذا قول ضعيف ليس عليه دليل صحيح. وحجة الجمهور عموم الحديث السابق. (¬١)

مسألة [٢]: اعتبار الردة ممن له عقل.

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الردة تعتبر من العاقل؛ فلا تصح الردة من المجنون، والطفل الذي لا يعقل، والمغمى عليه، والنائم. (¬٢)

مسألة [٣]: إسلام الصبي وارتداده.

• إسلام الصبي معتبر عند الجمهور، ويصح؛ لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» أخرجه البخاري برقم (١٣٥٩)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁؛ ولأنه يقبل منه الصلاة، والصيام؛ فالإسلام من باب أولى.

• وقال الشافعي، وزُفر: لا يصح إسلامه حتى يبلغ؛ لحديث: «رُفع القلم عن الصبي حتى يبلغ».

والصحيح القول الأول، ومعنى «رفع القلم»، أي: رُفعت عنه المؤاخذة على الذنوب كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 403 (SanadKitab #165, hlm. urut 5109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.